حدد قرار مجلس الوزراء بإنشاء «مجلس المخاطر الوطنية» برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ستة مهام أساسية للمجلس، الأولى: إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها، والثانية: إنشاء«مركز التميز» لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، والثالثة: دعم الجهات المعنية لنشر الوعي العام بالمخاطر، والرابعة: إنشاء «مركز إدارة الكوارث والأزمات» ويكون مرتبطاً بوحدة المخاطر الوطنية، والخامسة: دراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، والسادسة: إعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.
وتضم عضوية المجلس وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية أمس، كلاً من: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وزير الصحة، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط، مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.
وينص البند الثاني من القرار على أن يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام يختاره رئيس المجلس، فيما يتضمن البند الثالث، إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية كل من: وزير الصحة، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/10» وتاريخ 10-5-1406، وتعديلاته، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.
وتقرر إحلال عبارة «وزير الداخلية» محل عبارة «وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني» أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية، وإضافة «وحدة المخاطر الوطنية» إلى الجهات المنصوص عليها في المادة «الثامنة» من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/14» وتاريخ 8-4-1423هـ.
ويباشر مجلس المخاطر الوطنية ووفقا للقرار الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وتقرر استمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني «الملغي» إلى حين تعديلها بما يتوافق مع نظام الدفاع المدني بعد تعديله بما يتفق مع إنشاء كل من مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية.
وينص البند عاشرا من القرار على أن يكون تمثيل المملكة في عضوية المجموعة الاستشارية للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها - الصادر في شأنها الأمر السامي رقم «50639» وتاريخ 5-10-1439هـ - برئاسة وزارة الداخلية «المديرية العامة للدفاع المدني»، وإضافة وحدة المخاطر الوطنية إلى الجهات المشاركة في تمثيل المملكة بعضوية المجموعة.
وتضم عضوية المجلس وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية أمس، كلاً من: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وزير الصحة، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط، مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.
وينص البند الثاني من القرار على أن يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام يختاره رئيس المجلس، فيما يتضمن البند الثالث، إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية كل من: وزير الصحة، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/10» وتاريخ 10-5-1406، وتعديلاته، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.
وتقرر إحلال عبارة «وزير الداخلية» محل عبارة «وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني» أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية، وإضافة «وحدة المخاطر الوطنية» إلى الجهات المنصوص عليها في المادة «الثامنة» من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/14» وتاريخ 8-4-1423هـ.
ويباشر مجلس المخاطر الوطنية ووفقا للقرار الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وتقرر استمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني «الملغي» إلى حين تعديلها بما يتوافق مع نظام الدفاع المدني بعد تعديله بما يتفق مع إنشاء كل من مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية.
وينص البند عاشرا من القرار على أن يكون تمثيل المملكة في عضوية المجموعة الاستشارية للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها - الصادر في شأنها الأمر السامي رقم «50639» وتاريخ 5-10-1439هـ - برئاسة وزارة الداخلية «المديرية العامة للدفاع المدني»، وإضافة وحدة المخاطر الوطنية إلى الجهات المشاركة في تمثيل المملكة بعضوية المجموعة.