أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عددا من الضوابط والتعاميم والتعليمات لضبط قطاع التأمين، ويأتي ذلك ضمن إطار مهام مؤسسة النقد في الإشراف والرقابة على القطاع، والتي ترمي إلى تعزيز نمو القطاع واستقراره وتفادي المخاطر المحتملة. وألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين بتعديل وثائق التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية لتشمل الأخطاء الطبية الناجمة عن معالجة مصابي الحروب في حال كان الطبيب يعمل في ظروف طبيعية، كذلك إلزام شركات التأمين بتضمين التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية لوثائق التأمين الشامل على المركبات. ومن أبرز ما تحقق في عام 2017م من أنظمة ولوائح وتعليمات متعلقة بقطاع التأمين في المملكة، تمحور في 17 تنظيما، ومن ذلك، منع شركات التأمين من رفض تقديم التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات بسبب عمر السائق ما دام يحمل رخصة قيادة، وإنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين. ومن ضمن التعاميم التي أصدرتها مؤسسة النقد، منع شركات التأمين من رفض تقديم التغطية التأمينية في تأمين السفر بسبب كبر سن طالب التأمين، إنشاء عناوين بريد إلكترونية للوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للرقابة على التأمين، وإلزام شركات التأمين بتسوية المطالبات المستندة على الأحكام القضائية القطعية بالقضايا المرورية.
إضافة إلى إلزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع شركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة على مزاولة أعمال وساطة التأمين إلكترونيا، وتعديل الحد الأقصى لنسبة عمولة بيع منتج تأمين المركبات الإلزامي التي تمنحها شركات التأمين لشركات وساطة ووكالة التأمين وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين.
كما منعت مؤسسة النقد التعامل نقدا في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية، ومنعت بيع وإصدار أي وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة فيها، وربط بيع أو إصدار وثائق التأمين بالعنوان الوطني، وإلزام شركات التأمين بإعادة الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من تأمين المركبات للأفراد خلال ثلاثة أيام عمل.
إضافة إلى إلزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع شركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة على مزاولة أعمال وساطة التأمين إلكترونيا، وتعديل الحد الأقصى لنسبة عمولة بيع منتج تأمين المركبات الإلزامي التي تمنحها شركات التأمين لشركات وساطة ووكالة التأمين وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين.
كما منعت مؤسسة النقد التعامل نقدا في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية، ومنعت بيع وإصدار أي وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة فيها، وربط بيع أو إصدار وثائق التأمين بالعنوان الوطني، وإلزام شركات التأمين بإعادة الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من تأمين المركبات للأفراد خلال ثلاثة أيام عمل.