لمخالفتها نظام المنافسة
قررت لجنة النظر والفصل فى مخالفات المنافسة، تغريم مجموعة بى إن سبورت، 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة المدعي عليها فى المملكة، وإلزامها برد جميع المكاسب التى حققتها نتيجة مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الهيئة العامة للمنافسة، أن مجموعة قنوات بي إن سبورت ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016م، وثبت استغلال المجموعة لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م، بالاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
أيضا إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
وتضمين مجموعة قنوات بي ان سبورت قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وأوضحت الهيئة، أنها تلقت شكاوى فى هذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197) وتاريخ 4/9/1437هـ القاضي بـ البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وثبت للهيئة العامة للمنافسة بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب شبكة بي ان سبورت لعدد من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، وأصدر مجلس الإدارة قراره رقم (214) وتاريخ 20/7/1438هـ وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة المتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها قنوات بي ان سبورت؛ رغبةً في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة.
ونظراً لعدم التزام مجموعة بي ان سبورت بقرارات الهيئة في هذا الشأن فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقاً لصلاحياته المخولة له بموجب نظام المنافسة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 13 / 10 /1439هـ القاضي بـالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.
وأكدت الهيئة العامة للمنافسة، أن مجموعة قنوات بي إن سبورت ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016م، وثبت استغلال المجموعة لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م، بالاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
أيضا إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
وتضمين مجموعة قنوات بي ان سبورت قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وأوضحت الهيئة، أنها تلقت شكاوى فى هذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197) وتاريخ 4/9/1437هـ القاضي بـ البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وثبت للهيئة العامة للمنافسة بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب شبكة بي ان سبورت لعدد من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، وأصدر مجلس الإدارة قراره رقم (214) وتاريخ 20/7/1438هـ وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة المتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها قنوات بي ان سبورت؛ رغبةً في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة.
ونظراً لعدم التزام مجموعة بي ان سبورت بقرارات الهيئة في هذا الشأن فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقاً لصلاحياته المخولة له بموجب نظام المنافسة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 13 / 10 /1439هـ القاضي بـالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.