ناصر بن حسين، عبدالله العماري، سعود الحواس - الدمام، الرياض

يسمح بالكفالة ويشمل القضايا المرورية

أكد لـ(اليوم) مختصون في الشؤون القانونية أهمية صدور قانون الأحداث الجديد الذي يعزز الشفافية، ويعكس التطور القانوني الملحوظ في المملكة، مبينين أن نظام الأحداث في شكله الجديد بالتساوي، سواء كان ذكرًا أو أنثى، يبين كافة الإجراءات التي ستضع للحدث الحماية الكاملة في حياته، وتسهل عليه كثيرًا التواصل مع الجهات المختصة في حال تعرّض لأي أمر كان.

وأوضح المختصون القانونيون أن اعتماد نظام الأحداث هو امتداد للائحة التعامل مع الأحداث السابقة، وما يميّزه أنه بالتكامل والتنسيق مع ولي الأمر، ويشمل كافة الجرائم، سواء كانت مرورية أو جنائية أو مالية.

يُذكر أن نص الأحداث الجديد يحتوي على العديد من الأنظمة والتي منها عدم مساءلة مَن لم يُتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وأن يكون احتساب السن بالتقويم الهجري، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة للتقدير، على أن تكون إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث، بحضور ولي أمر الحدث أو مَن يقوم مقامه.

وتحدد لائحة النظام الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم الحاجة إلى طلبهم مستقبلًا لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقًا لما يقدّره المحقق أو القاضي، على أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس، إبلاغ ولي أمره أو مَن يقوم مقامه فورًا، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو مَن يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به.

كما نص النظام على أن توقيف الحدث ينتهي بعد مضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس هيئة التحقيق، أو مَن يُنيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عنه أو بتمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه.

وإذا أتم الحدث الـ 18 من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فيُنقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها - أو بناء على طلب مَن له مصلحة - غير ذلك، وإذا اشترك في الجريمة أحداث وغيرهم تنظم الهيئة ملفًا خاصًا بغير الأحداث يُحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفًا خاصًا بالأحداث يُحال إلى المحكمة ما لم تكن غير مختصة نوعًا، وفي كل الأحوال تطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.