صحيفة اليوم

أوضح محامي القضايا الجنائية مشاري الحربي أن الأحكام لن تعاد لمن تنفذ أحكامهم الآن؛ لأن الأحكام صدرت وأصبح بعضها قطعيًا وواجب التنفيذ، والنظام نص على العمل به من تاريخ نشره، ولا يطبق على مَن حُكم عليهم.

وحول إمكانية خروج الحدث بكفالة، أفاد بأن ذلك بحسب وقائع كل قضية، فالقضايا الصغيرة يخرج بها، سواء للحق العام أو الخاص ويحاكم لاحقًا، ويحق للأطراف إنهاء القضية صلحًا للحق الخاص، وهذا يفيد بالحق العام للتخفيف، أما القضايا المالية فيخرج بكفالة، وأما المرورية فيكون بدار خاصة لهذه الفئة، مؤكدًا أنه لا يطلب على الأحداث الفحص النفسي، إلا في حالات معيّنة مثل وجود مرض نفسي أو إصابات أو اعتداء جنسي وجسدي، وأما الواجب لكل قضية فيجب فيها تقرير اجتماعي ليعرض على القاضي ليعرف مدى مناسبة العقوبة له.

وذكر «المحامي الحربي» أن قضاء الأحداث فيه شروط هامة لتحديد المسؤولية الجنائية، ومنها أن يدرك ويعي ما يفعل، وأن يختار بمعنى ألا يكون مكرهًا، فإن كان عدم الإدراك قليلًا فإن المسؤولية الجنائية تقل للتأديب، وأما إذا تكامل الإدراك مع البلوغ بمعنى أصبح الحدث بالغًا فإنه مسؤول جنائيًا. وقد نصت المادة ١٢ من نظام الإجراءات الجزائية، على أن يحقق مع الأحداث حسب الأنظمة واللوائح، ودار الملاحظة ليست سجنًا بل دار تأهيل وعناية وتوجيه، وفيها علماء ومشايخ ومعلمون وأجهزة متكاملة تعتني بالحدث كأنه بين أهله.