اليوم – الدمام

أكدت النيابة العامة صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد من جرائم التزوير و تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال وذلك طبقا للمادة 3 من النظام الجزائى لجرائم التزوير .