خلف الخميسي - الرياض

المتهم الأول اعترف بتأييد «داعش» وإطلاق 30 رصاصة تجاه المجني عليه

-----------------------------------

ضلل المتهم الخامس الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية «بقايا الأظرف الفارغة ومادة الحشيش المخدر» عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنية بهدف التستر عليه

--------------------------

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أولى جلساتها أمس لنظر الدعوى المقامة ضد سبعة من المتهمين بقتل الجندي عبدالله الرشيدي بمدينة تبوك، وعرض خلال الجلسة لائحة التهم ضد الخلية التي تواجه 34 تهمة.

وأقر المدعى عليه الأول بجميع التهم الموجهة إليه، وبقيامه بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، وإطلاق 30 طلقة من سلاحه الرشاش عليه عمدا وعدوانا، وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، مما ادى لوفاته داخل سيارته، واضاف بانه ارتكب جريمة القتل استجابة لتوجيهات تنظيم «داعش» الارهابي باستهداف العسكريين، كما أدين أيضا بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه «أبو بكر البغدادي» اضافة إلى تأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي، وتكفير جميع العسكريين، والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية، وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافه بعد الاشتباه في وضعه.

تخزين وإرسال

وأدين المتهم ايضا باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازة واستعمال سلاح رشاش «كلاشنكوف» بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد، وتعاطيه المواد المخدرة «الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة».

فيما تستر المتهم الثاني على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم «داعش» الإرهابي، والاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي، وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري «خرازه» بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية.

تستر وتأييد

وقام المتهم الثاني بالتستر على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة، وإتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلا من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنيا، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتستره على تعاطي شقيقيه المتهم الأول والمتهم الثالث للحشيش المخدر، فيما تستر المتهم الثالث على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثار جريمة جنائية لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمة قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي وتسترهم عليه، وتعاطيه الحشيش المخدر.

وعمل المتهم الرابع من الجنية اليمنية، لحسابه الخاص، وتستر على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر، وتستر أيضا على تأييد المتهم الأول لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه بشريحة هاتف محمول مجهولة المصدر «بدون اسم» بطلب من الأخير، فيما ضلل المتهم الخامس الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية «بقايا الأظرف الفارغة ومادة الحشيش المخدر» عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنية وتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر، بينما حاول المتهم السادس، تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية «بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر» الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية «قتل رجل الأمن الرشيدي» وتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر.

إضافة إلى الاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش المستخدم من المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري «خرازه» بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية، وتستره على المتهم الأول في حيازته تلك الأسلحة.

آثار الجريمة

وحاول المتهم السابع والأخير، تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية «بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر» الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية وتستره عليه.

وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة، فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيرا، والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435 وكذلك الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه (الهاتف المحمول المضبوط في القضية)، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الكتابة في الانترنت وفق المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.

الحد الأعلى

وطالب المدعي العام بالحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقا للمادة 50 من النظام ذاته، والحكم بمصادرة السيارة من نوع «جيب شاص» موديل 2015 العائدة للمتهم الأول لاستخدامها في الجريمة، كما طالب بتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقا لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436هـ لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعا «عدا الأول» بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين، والحكم عليهم جميعا عدا الأول والرابع بالمنع من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاء لشره، «علما بأن الحق الخاص ما زال قائما».