محمد الشعباني - الدمام

25 ألف ريال غرامة مالية على المخالفين لاشتراطات الوقاية المهنية



تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جولات تفتيشية على المنشآت؛ للتأكد من تطبيق لائحة الصحة المهنية على المنشآت، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قد أصدر قرارًا مؤخرًا باعتماد لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بمستوياتها الأدنى والمتوسط والأعلى.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الهدف من الزيارات التفتيشية التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشاريع الإنشائية لاشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ولفت إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، التي نصت على عدد من العقوبات، التي تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال.

وتهدف اللائحة إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة سليمة وصحية. كما تهدف إلى تعزيز دور إدارة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ونقل التجارب والممارسات العملية الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لرفع مستوى معايير السلامة والصحة المهنية. ودعا أباالخيل إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911)؛ من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.

ووفقا للوائح إدارة السلامة والصحة المهنية، يتم تطبيق المستوى المتوسط على جميع المنشآت التي يشتغل بها 50 عاملًا فأكثر بدوام كامل في أنشطة: (التشييد والبناء، البترول والغاز الطبيعي، الكهرباء والمياه والغاز، الخدمات الصحية، المناجم والمحاجر، صناعة الإسمنت، الصناعات البتروكيماوية والفحم والمطاط، صناعة الخرسانة الجاهزة، صناعة الحجر والجرانيت والطوب، والتصنيع: البلاستيك والمشروبات المعبأة في زجاجات والمواد المصطنعة، التي تستعمل مرة واحدة، والتصنيع: تصنيع المعادن والصناعات الكيميائية وصناعات قطاع النقل والتصنيع العام للسلع الاستهلاكية وغيرها، والتصنيع: صناعات المواد الغذائية والبلاستيك والنسيج ومواد البناء والنجارة وآلاتها والأجهزة المنزلية وتوابعها، ومصانع الألبان، وصناعة المصوغات والمجوهرات وسك النقود).

فيما أكدت الوزارة ضرورة تطبيق المستوى الأدنى من اللائحة على جميع المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر بدوام كامل في الأنشطة الأخرى غير المذكورة في المستوى المتوسط.

وشددت الوزارة على أن يطبق في حق المنشأة، التي تقوم بمخالفة أي من بنود هذه اللائحة العقوبات، التي يقضي بها نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة.

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشاريع الإنشائية لاشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية من خلال الجولات التفتيشية الميدانية