خلف الخميسي - الرياض

خطط مع آخر لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المملكة

بدأت المحكمة الجزائية بالرياض، أمس، في محاكمة متهمين سعوديين، بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، والسفر إلى مناطق القتال، وانتهاج المنهج التكفيري.

حيث يحاكم المتهم الأول سعودي الجنسية بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل لصالحهم بتنفيذ مخططاتهم الإرهابية داخل المملكة، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي في سوريا، وتلقي التوجيهات منهم لتقديم الخدمات للتنظيم، المجرم، الاشتراك في تنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة من خلال نقل الحزام الناسف من مدينة الرياض إلى المنطقة الشرقية بتكليف تنظيم (داعش) الإرهابي لاستهداف أحد المساجد في محافظة القطيف واصطحاب الشخص المكلف بالعملية الانتحارية الهالك/ وسيم رشيد خان- باكستاني الجنسية، والمتهم الثاني، المكلف بوصف الموقع ونقلهما إلى موقع المسجد لتنفيذ العملية.

إلى جانب تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسلم ونقل وتسليم مبالغ مالية خدمة لتنظيم «داعش» الإرهابي داخل المملكة. وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، والسفر إلى سوريا والانضمام للجماعات القتالية المسلحة هناك عام 1435هـ والبقاء هناك مدة شهرين ومن ثم العودة للمملكة.

إلى جانب رصد مسجد «المصطفى» ببلدة «أم الحمام» بمحافظة القطيف عدة مرات بطلب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في سوريا من أجل تنفيذ عملية إرهابية به وتصوير مقطع فيديو للمسجد وإرسال المقطع والمعلومات عن المسجد المشتملة على وصف دقيق له ولمداخل المسجد ومخارجه ومحيط المسجد، وهو المسجد الذي تمت محاولة استهدافه بعملية انتحارية من قبل التنظيم بمساهمة المعني بالمعلومات التي قدمها عن المسجد. واستجابته لطلب أعضاء التنظيم منه الركوب مع السائق «المتهم الأول» والانتحاري «الهالك وسيم رشيد خان» الذي سيستهدف مسجد «المصطفى» من أجل أن يصف لهما الموقع بدقة، وتحديده مكان التقائه مع السائق والانتحاري بمدينة الدمام وتمريره لأعضاء التنظيم في سوريا من أجل أن يبعثوا الموقع للانتحاري والسائق كي يلتقوا في الموعد المحدد للعملية، ومشاهدته للحقيبة الناسفة في المقعد الخلفي للسيارة. الى جانب قيامه بشرح طريقة استخدام الحزام الناسف للانتحاري الهالك وسيم رشيد خان أثناء اتجاههم للمسجد المستهدف. والاشتراك في حيازة حزام ناسف متفجر وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام. وطلب المدعي العام بالنيابة العامة ادانتهما بما أسند إليهما. والحكم عليهما بحد الحرابة والقتل تعزيرا لخطورة ما أقدما عليه.