محمد الشعباني - الدمام

وزير «العمل» يصدر قرارات في مواد لوائح التأمينات الاجتماعية



أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، قرارات وزارية لتعديل بعض مواد لوائح أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل، ولائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية.

وعدلت الفقرة (2) من المادة (16) لتكون بالنص الآتي: ((يبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم استحقاق التعويض مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ)).

كما تمت إضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) لتكون بالنص الآتي: ((يتم صرف التعويض المستحق بموجب المادة (14) من هذه اللائحة والفقرة (2) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم، ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك)).

كما تضمنت القرارات، تعديل الفقرة (4) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي: ((يبدأ استحقاق المعاش في الفقرات (1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين)).

وتعديل الفقرة (2) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي: ((يبدأ استحقاق المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن وذلك لمن صدر بحقه حكم أو امر من صاحب الصلاحية، ومن اول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة اشهر بالنسبة لمن بقي في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن إضافة الى ثلاثة اشهر تالية له، وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن)).

كما تم تعديل الفقرة (2) من المادة (12) لتكون بالنص الآتي: ((في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش التقاعد اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات سواء كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق)).

وتعديل المادة (27) لتكون بالنص الآتي: ((على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل والإجراءات ما يكفل سرعة تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها في مواعيدها المحددة)).

أما الفقرة (1) من المادة (33) فتم تعديلها لتكون بالنص الآتي: ((يبدأ استحقاق المعاشات من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق، ويتم استحقاق المعاش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ))، وإضافة فقرة جديدة برقم (3) للمادة (33) تكون بالنص الآتي: ((يتم صرف المعاشات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك)).

وشملت التعديلات لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث تم تعديل الفقرة (1) من المادة (19) لتكون بالنص الآتي: ((تستحق العائدات اعتبارا من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدما اعتبارا من أي من التاريخين المذكورين)).

وفي المادة (35) عدلت لتكون بالنص الآتي: ((فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يتبع في شأن أحكام استحقاق وصرف البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات)).