محمد الشعباني - الدمام

«منشآت» تصدر اللوائح لتسهيل ممارسة الأعمال وخفض التكاليف

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، «منشآت»، عن بدء تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال؛ لدعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة ورفع كفاءتها.

وأصدرت «منشآت» أمس، لوائح وأنظمة لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، وتهدف هذه اللائحة لدعم نمو الأعمال والمنشآت، وتوفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، والمناسبة لمزاولة الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، وتحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال، وتحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتسري أحكام اللائحة على المستفيدين والمنشآت التي تقدم خدمات حاضنات الأعمال والمستفيدين منها في المملكة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة، وغيرها.

ويشترط للترخيص لحاضنة الأعمال توفر المتطلبات والشروط منها: أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أو مؤسسة أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ومن الشروط: تقديم خطة عمل تشتمل على (دراسة الجدوى، وصف لنشاط حاضنة الأعمال وخدماتها، وتحديد القطاعات المستهدفة - إن أمكن - وسياسة الحاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم، والقدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، واعتمادها من الهيئة، ورسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي يبين المكاتب والمساحات والأماكن المشتركة، وخطة التقييم الدوري الذاتي والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين، والسير الذاتية للمؤسسين وفريق العمل، وتقديم المؤسسين نموذج الملائمة المعد من الهيئة).

كما يشترط في مقر حاضنة الأعمال، أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملائما للأغراض والأنشطة التي أسست من أجلها، وألا تقل مساحته عن (250) مائتين وخمسين مترا مربعا، على أن يتم تخصيص مساحة للمرافق والخدمات المشتركة، وتشمل: الممرات، وقاعة الاجتماعات، ومكتب الاستقبال، وأماكن الانتظار، والخدمات، وأن يكون الموقع مستقلاً على شارع تجاري، أو أن يكون داخل أي من المنشآت الحكومية والتجارية والتعليمية والزراعية.

وتدرس الهيئة طلب ترخيص حاضنة الأعمال وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فيما تلتزم حاضنة الأعمال بألا تقل مدة عقد استئجارها عن سنتين، والحصول على موافقة مكتوبة تخول لها حق التأجير إلى الغير طوال مدة عقد الإيجار، وألا يتجاوز عقد المستفيد مدة عقد استئجارها، وتمكين المستفيد من استخدام الرخص الصادرة للحاضنة المتعلقة باشتراطات المباني وتجهيزاتها، ما لم يتطلب نشاطه اشتراطات فنية أو تراخيص إضافية، وعدم استعمال مقرها أو جزء منه لغير الأغراض المرخص فيها، وتقديم تقرير سنوي في نهاية العام المالي للهيئة عن أدائها، يشمل: الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وأداء المستفيدين، وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.

ووفقا للوائح، يلتزم المستفيد بممارسة عمله في حاضنة الأعمال أو أكثر مدة لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، وللهيئة في الحالات التي تقدرها السماح بتجاوز المدة المحددة لمجالات معينة تستلزم مددا أطول لاكتمال دورة إنتاجها أو استثمارها.

كما يلتزم المستفيد بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو نشاطه داخل الحاضنة، ويشترط موافقة حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع، والتقيد بتعليمات وسياسات حاضنة الأعمال. وفي حالة مخالفة حاضنة الأعمال أيا من أحكام هذه اللائحة، فللهيئة اتخاذ الإنذار، أو إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإلغاء، ويحق لصاحب الشأن التظلم لمحافظ الهيئة من القرار الصادر ضده برفض طلبه، أو تصنيفه وتقييمه، أو إنذاره أو إيقاف ترخيصه أو إلغائه، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.