محمد الشعباني - الدمام

تشكيل هيئة قضائية خليجية لتسوية الدعاوى الاقتصادية

تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتشكيل هيئة قضائية اقتصادية، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها لتسوية الدعاوى الاقتصادية ومهمة تنفيذ الاتفاقيات وقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي.وبدأت دول مجلس التعاون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء.وتكون للهيئة أمانة سر تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الأمين العام طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة، كما تتكون الهيئة من اثني عشر قاضيًا بحيث ترشح كل دولة قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتمديد.ووفقا للوائح وأنظمة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج، تعقد الهيئة أولى جلساتها خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة؛ لاختيار رئيس لها ونائب للرئيس بالاقتراع السري المباشر، ويترأس أولى الجلسات أكبر القضاة سنا إلى حين اختيار الرئيس ونائبه، ويكون لكل قاضٍ صوت واحد.وحسب اللوائح، يكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس الدائرة وأعضاؤها وفقاً لما يحدده النظام الداخلي، ويكون انعقاد الهيئة في الأمانة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولها أن تنعقد عند الاقتضاء في أي من الدول الأعضاء.ويشترط فيمن يولى القضاء في الهيئة أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون قاضيًا في دولته،وأن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة، ويؤدي القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى في جلسة علنية قبل مباشرة مهامهم اليمين.وترفع دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها إلى الأمانة العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، وعلى الأمانة العامة إخطار الدول الأعضاء المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل احالتها للهيئة القضائية الاقتصادية، ولا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية.وفيما يتعلق بواجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم، فلا يجوز للقاضي تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية، أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه، كما لا يجوز نظر أي دعوى سبق أن كان وكيلا أو مستشارا أو محاميا أو خبيرا لدى أحد أطرافها، أو سبق عرضها عليه بصفته محكما أو عضوا في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كانت له مصلحة فيها أو أبدى رأيا فيها بأي شكل من الأشكال.كما لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى. وفي هذه الحالة يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين.ومن اختصاصات الهيئة، النظر في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وتفصل الهيئة في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.ويجوز تعديل هذا النظام بناءً على طلب يقدم من إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام، وبناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقة المجلس الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقا لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.وتتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وتقترح الهيئة مشروع النظام الداخلي خلال ستة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، وتحيله إلى الأمانة العامة لرفعه إلى المجلس الوزاري لإقراره.