د. سعود العماري

دور الخبرة الفنيَّة في معاونة القاضي (3/3)

تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بالخبرة الفنيَّة القضائيَّة، وتوقفنا عند المحضر الذي يحرّره الخبيرُ ويضمِّنه البيانات اللازمة، واستكمالًا لما سبق ذكره يلتزم الخبير بأن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سُلِّم إليه من أوراق، ويلتزم بتبليغ الخصوم بهذا الإيداع بخطابٍ مسجل خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع، وذلك وفقًا لما ورد في نصِّ المادَّة (136) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ.ويحقُّ للمحكمة - إن رأت ضرورة لذلك - أن تناقش الخبير في تقريره، ويتمُّ هذا الإجراء عادةً في حال رأتْ المحكمة اشتمال التقرير على غموضٍ أو لبسٍ، وتتاح للخبير الحريَّة الكاملة في الردِّ على ما يوجَّه إليه من أسئلة تتعلَّق بما أورده في تقريره، ولها أن ترد إليه التقرير إذا رأتْ فيه نقصًا أو قصورًا أو كان مشتملًا على بعض الأخطاء. وهذا الإجراء قد تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أو كليهما.وفي هذا الصدد نصَّت المادة (137) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنَّه: «للمحكمة أن تأمرَ باستدعاء الخبير في جلسة تحدّدها لمناقشة تقريره إنْ رأتْ حاجةً إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتداركَ ما تبيَّن لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر». ورأي الخبير الذي يخلص إليه في تقريره - وكذا المعلومات الواردة في هذا التقرير - لا يقيّد المحكمة وهو غير مُلزم لها، فلها مطلق الحرية في الأخذ به أو ردَّه حسبما يتراءى لها وفق تقدير سائغ ومنطقي ومقبول، فهو مجرَّد رأي ذي طابع استشاري تستأنسُ به المحكمة وغير مقيّدٍ لها، ويخضع في المقام الأول إلى سلطتها التقديريَّة كغيره من الأدلة والمستندات الأخرى المنظورة في الدعوى. وبالتالي فلها أن تأخذَ به متى اطمأنت إلى ما ورد فيه ورأته متَّسقًا مع الواقع ومتفقًا مع صحيح النظام ويسير في اتجاه تحقيق العدالة، وفي هذه الحالة يصبح التقرير دليلًا من أدلة الدعوى التي تبني عليه المحكمة حكمها وتكوّن عقيدتها. وعلى النقيض من ذلك يمكن للمحكمة أن ترفض التقرير برمّته أو ترفض جزءًا مما ورد فيه، بشرط أن تؤسِّس رفضها على أسباب منطقيَّة ومعقولة ووجيهة تبرّر رفضها الأخذ بما ورد في تقرير الخبرة كلّه أو بعضه. وفي هذا الصدد نصَّت المادة (138) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنَّ: «رأي الخبير لا يقيِّد المحكمة ولكنَّها تستأنسُ به».وللمحكمة كذلك أن تأخذ برأيٍ مخالف تمامًا لرأي الخبير إذا تبيَّن لها وجاهةَ ومنطقيَّةَ ذاك الرأي المخالف، ويصدق هذا القول في حال رأت المحكمة أنَّ النتائج التي خلص إليها الخبير في تقريره هي نتائج غير صحيحة وتُناقض ما جاء في مستندات الدعوى أو رأت أنَّها لا تمتُّ لواقع الدعوى بصلة. كما يحقُّ للمحكمة أن تقوم بتعيين خبير آخر أو أكثر في حال انتهت إلى عدم الأخذ بما ورد في تقرير الخبير الأول. وقد أجاز نظام المرافعات الشرعيَّة تنحيةَ وردَّ الخبراء إذا توافرت بحقهم ذات الأسباب التي تُوجب وتجيز ردَّ القضاة، كأنْ يكون هناك على سبيل المثال وليس الحصر صلة مودَّة أو عداوة تربط الخبير بأحد الخصوم، مما يكون من شأنه التأثير على قدرة الخبير في القيام بالأعمال الموكلة إليه بعدالة وإنصاف وما يترتَّب على ذلك من مظنَّة انحيازه لطرفٍ على حساب الطرف الآخر مما يخلُّ بسير العدالةِ ومبادئها. وهذا ما أكَّدته ونصَّت عليه المادة (133) من نظام المرافعات الشرعية التي نصَّت على أنَّه: «يجوز ردّ الخبراء للأسباب التي تجيز ردّ القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الردِّ بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب ردّ الخبير من الخصم الذي اختاره إلّا إذا كان سبب الردِّ قد جدَّ بعد الاختيار، وكذلك لا يُقبل طلب الردِّ بعد قفل باب المرافعة». وفي الختام نودُّ الإشارة فيما نحن بصدده إلى أنَّ خبراء علم النفس والاجتماع وخبراء الأحوال الشخصيَّة في الدول المتقدِّمة يقومون بأداء دور مهمٍ وفاعل كخبراءَ في حلِّ وتسوية قضايا شائكة، بما يساعد على تخفيف الأعباء على القضاء في نظر مثل هذه الدعاوى.