د. سعود العماري

اتفاق التحكيم (2/4)

تحدثنا في المقال السابق عن أهميَّة التحكيم ودوره الكبير في العصر الراهن في حل وتسوية المنازعات التجاريَّة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسلَّطنا الضوء على بعض الجوانب النظامية الخاصة باتفاق التحكيم، من حيث مفهومه وصوره سواءً أكان في شرط تحكيمٍ أو في مشارطة تحكيم، وتناولنا في هذا الخصوص بعض الجوانب النظاميَّة بشرط التحكيم.واستكمالًا لما سبق ذكره، فإنَّ شرط التحكيم بمفهومه الذي أوضحناه في المقال السابق، أي اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع، هو نوع من أنواع الالتزام المعلَّق على شرط واقف، وهو حدوث النزاع. وبالتالي فإنَّ النزاع قد يحدث وقد لا يحدث، وفي كلتا الحالتين فلا يجوز بأيِّ حالٍ من الأحوال لأحد طرفي هذا الاتفاق أن يستقلَّ بنقضه دونَ إرادةِ الطرف الآخر.ويعد شرط التحكيم الوارد في العقد اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، فلا يترتبُ على بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن شرط التحكيم، بطلان شرط التحكيم، إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.وهناك العديد من الصيغ النموذجية لشرط التحكيم التي صدرت عن مؤسسات التحكيم التجاري الدولي، والتي بموجبها يمكن للأطراف القيام بإثباتها ضمن بنود العقود المبرمة بينهم، أو تضمينها في اتفاق مستقل، ومن ذلك على سبيل المثال، الصيغة النموذجية لشرط التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس، التي نصَّت على أنَّ: «جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو في علاقة به، يتم حسمها نهائيًا وفقاً لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكِّم أو عدة محكِّمين يتمُ تعيينهم وفقاً لذلك النظام». أما مشارطة التحكيم: فهي اتفاق الأطراف بعد نشوب النزاع على عرضه على التحكيم وفقاً لاتفاق مكتوب، يحدِّد فيه هؤلاء الأطراف موضوع النزاع وأسماء المحكِّمين ومكان التحكيم وإجراءاته، وقد يرد هذا الاتفاق في بعض الأحيان في صورة معاهدات تحكيم خاصة، وهو ما يُعرف بمعاهدات التحكيم الدائمة. وقد نصَّ نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏34) وتاريخ 24/‏5/‏1433هـ على مشارطة التحكيم، حيث نصَّت المادة التاسعة على أنَّه: «1/‏... يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصَّة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدّد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلَّا كان الاتفاق باطلاً».ويفهم من ذلك، أنَّ مشارطة التحكيم تظهر بعد نشوب النزاع بين أطرافه، حيث يتَّفق الأطراف على إبرام اتفاق لاحق ومستقل عن العقد الأصلي، يتضمَّن اتفاقهم على تسوية هذا النزاع عن طريق التحكيم، ولا يوجد ما يمنع أن يتمَّ إبرام هذا الاتفاق حتى وإن أقيمت بشأن هذا النزاع دعوى قضائيَّة أمام الجهات المختصَّة للفصل فيه. كما يُلاحظ أنَّ المادة سالفة الذكر قد تضمَّنت النصَّ على وجوب تضمين مشارطة التحكيم تحديدَ المسائل التي يشملها التحكيم، وإلَّا كان هذا الاتفاق باطلاً.جديرٌ بالذكر أنَّ هذا النصَّ لم يكن موجودًا في نظام التحكيم السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏46) وتاريخ 12/‏7/‏1403هـ، حيث إنَّه لم يكن حاسمًا في تحديد المسائل التي يشملها التحكيم.ومما سبق يتَّضح لنا بجلاءٍ الفارقُ الجوهري بين شرطِ التحكيم ومشارطةِ التحكيم، ويتمثَّل هذا الفارق في أنَّ شرط التحكيم يتمُّ الاتفاق عليه مسبقاً قبل نشوء النزاع، ويتمُّ تضمينه في أحد بنود العقد، أو في عقد أو اتفاق مستقل. أما مشارطة التحكيم، ففيها يكون الاتفاق على إخضاع النزاع للتحكيم بعد نشوء النزاع، ولابدَّ أن يكون هذا الاتفاق في عقدٍ مستقل عن العقد الأصلي الذي أبرمه الأطراف.وسواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، ففي جميع الأحوال يجب أن يصاغ اتفاق التحكيم بشكل واضح لا لَبْس فيه ولا غموض، تفادياً لظهور أيَّة عراقيل يمكن أن تؤدي إلى إعاقة أو استحالة إعمال اتفاق التحكيم. وسوف نكمل الحديث حول بعض الجوانب النظاميَّة ذات الصلة بهذا الموضوع في المقال المقبل إن شاء الله تعالى.