خالد بن محمد الشنيبر

تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة

أصدر معالي وزير العمل قراراً يسمح للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض بالاستفادة من خدمة «نقل الخدمة» من المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض والنطاق الأصفر والنطاق الأحمر، وسيلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة وذلك تعزيزاً لحماية حقوق جميع الأطراف.ما شد انتباهي عند قراءة هذا القرار الجديد من وزارة العمل أنه سيلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، فهل معنى ذلك أن هذا القرار الوزاري سيلغي قرار مجلس الوزراء رقم «826» في عام 1395هـ والمعدل بقرار رقم 759 في عام 1397هـ والذي يختص بقواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة؟.سأتطرق في هذا المقال لأهم النقاط في قرار مجلس الوزراء والذي يختص بقواعد تنظيم انتقال الأيدي العاملة، وأنا على يقين بأن الكثير من أصحاب الأعمال لم يطلعوا عليه، ويعتبر قرارا مهما جداً لمعالجة الكثير من القضايا التي يعاني منها أصحاب الأعمال في المملكة، وحسب علمي فإن هذا القرار إذا لم تطالب به فلن تستفيد منه.من أهم النقاط التي شملها القرار أن على جميع الشركات والمؤسسات عند التعاقد مع الأيدي العاملة التي تستقدمها أن تنص على مدة العقد الالتزامية وأنه لا يجوز لأي عامل ترك العمل قبل انقضاء هذه المدة، والعامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد ويترك عمله قبل نهاية مدته يتم ترحيله إلى البلد الذي استقدم منه على حساب صاحب العمل وتخصم من مستحقات العامل لديه، ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ترحيله. ومن النقاط الأخرى المهمة التي شملها القرار أن على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد عدم التعاقد مع أي عامل تم استقدامه لحساب عمل آخر إلا إذا وافق كفيله على نقل الكفالة أو انتهت مدة العقد ولم يرغب صاحب العمل في تجديده. والنقطة الأخيرة المهمة في القرار أن العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رغبة صاحب العمل في ذلك، لا يجوز تشغيله لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة صاحب العمل الأول، وفي حال عدم موافقة صاحب العمل فإنه يُلزم بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره. ومن وجهة نظري أن هذه النقطة فيها تداخل غير واضح مع المادة رقم 83 من نظام العمل السعودي والتي تجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره بشرط أن يكون ذلك محرراً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ويجب أن لا تزيد مدة ذلك على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.أتمنى من الوزارة أن تعلن بتوضيح أكبر عن التداخل والفرق بين قرار مجلس الوزراء رقم 826 وبين قراراتها في تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، وأتمنى أن يكون هناك تفعيل حقيقي لقرار مجلس الوزراء رقم 826.