ولكون المدعية تطالب بالمهر المؤخر، وقد أقر المدعى عليه بوجوده ودفع بكونه صوريا وليس حقيقيا، وهذا الدفع غير مؤثر لكون عقد النكاح قد نص على وجود المهر المؤخر وقيمته وهي وثيقة رسمية صحيحة صادرة من وزارة العدل، ولكون المهر يستقر بالدخول فقد أقر المدعى عليه بأنه دخل بالمدعية، كما أقر بطلاقها، والإقرار حجة على مَن أقر.
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المهر المؤخر وقدره 100 ألف ريال.
وأفهمت الدائرة الطرفين بأهمية إثبات الطلاق بالإجراءات الرسمية، حيث نصت المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية على أنه «يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق».
كما نصت المادة 91 من النظام على «إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة 90 من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به».