DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

5 آلاف ريال مخالفة لناقلي المواد الخطرة دون ترخيص

إلزام مزاولي نقل البضائع بتتبع مركبات الشحن آليا

5 آلاف ريال مخالفة لناقلي المواد الخطرة دون ترخيص
ألزمت التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، مزاولي نشاط نقل البضائع أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص بتركيب الأجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الآلي في المركبة واستخدامها والتأكد من سلامتها، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهّلين من قبل الهيئة للارتباط بمنصة الهيئة.
مواد خطرة
وأقرت التعديلات مخالفة بقيمة 5 آلاف ريال على كل مَن يمارس نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها، ومخالفة المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة أي من الضوابط التي تحددها الهيئة العامة للنقل، وتشغيل مركبة نقل خاص لغير الغرض الذي تم إثبات الحاجة له. فيما أقرت مخالفة المركبة التي تحمل بطاقة تشغيل نقل خاص وتزاول نشاط نقل البضائع بأجر، بقيمة 3000 ريال غرامة، مضيفة إن عدم تزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة لمركبة النقل الخاص، وعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، يستوجب مخالفة 1000 ريال لكل منهما. وحذفت التعديلات كلًّا من مخالفات الفقرات «30»، «46»، «76»، «93»، «94»، «95»، «96».
وسيط الشحن
وشمل مشروع التعديلات حذف تعريف وسيط الشحن في اللائحة وجميع المخالفات المتعلقة به؛ نظرًا لفصل نشاط وسطاء الشحن ضمن لائحة مستقلة، كما أضاف المشروع في مادته الأولى تعريف «البضائع» مع تعديل البند «24» ليكون الفحص الفني على جانب الطريق فحصًا فنيًّا مفاجئًا في منطقة آمنة على جانب الطريق.
كما تم تعديل البند «37» من المادة الرابعة، ليكون في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، مزاولة نقل الطرود البريدية، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص بذلك، هذا بالإضافة إلى تعديل نص المادة الخامسة ليكون توفير مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع، بما لا يقل عن 10 مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها.
الفحص الفني
وأوضح مشروع التعديلات أن هناك تعديلًا على البند «1» من المادة الثانية عشرة، ليجيز للفرد المرخص له تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر مملوكة له وإخضاعها للفحص الفني الدوري وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وإصدار بطاقة التشغيل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، وسداد المقابل المالي «إن وجد»، وتكون لمدة سنة واحدة، وتعديل الفقرة «أ» من البند «2» لتكون «أن يمتلك بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة فقط، يتم تعديل نوع تسجيلها وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية».​
نموذج معتمد
وجرى التعديل على البند «1» من المادة الرابعة عشرة: تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، بعد سداد المقابل المالي «إن وجد»، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تقوم بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر، مع تعديل الفقرة «د» من البند «4» لتكون وثيقة تأمين على مركبة الشحن المفردة أو القاطرة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، صادرة من قِبَل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.​
الحد الأدنى
واستهدف تعديل البند «3» من المادة الرابعة والعشرين، توفير الحد الأدنى من عدد مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط تأجير الشاحنات على ألا يقل عن 25 مركبة شحن منفردة أو قاطرة على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، ويكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدمًا فعليًّا، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة «37» من هذه اللائحة، مع حذف البند «6 ،7» وأينما ورد في اللائحة.
سحب السيارات
وأشار مشروع التعديلات إلى حذف المادة التاسعة والأربعين، التي مفادها: على الناقل الذي يمارس نقل أو سحب السيارات ومركبات النقل المتعطلة استخدام شاحنات مجهزة لهذا الغرض، ووفقًا لعدة ضوابط، مع تعديل البند «1» من المادة الثالثة والخمسين ليكون: أن تكون الشاحنة ذات طابق واحد أو طابقين كحد أقصى على أن تحمل ثلاث سيارات على الأقل.
حذف 7 مخالفات أبرزها عدم وجود وثيقة النقل للحساب الخاص
25 مركبة أو قاطرة الحد الأدنى لممارسة نشاط تأجير الشاحنات