وذكر أن الخطوة تأتي انطلاقًا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً لتطورات صناعة التأمين حول العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص.
وبيَّن البنك المركزي أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر مؤخرًا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافةً إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق كافة المتعاملين فيه، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال البنك إن الدول محل الدراسة هي: (المملكة المتحدة، وسنغافورة، وإندونيسيا، والولايات المتحدة، والإمارات، والبحرين، والأردن، وهونج كونج، وتركيا، والهند، وكندا) الهيئة الدولية لمشرفي التأمين.
وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وطالبي التأمين وتشجيع المنافسة العادلة والفعَّالة وضمان توفير خدمات تأمينية بأفضل الأسعار وتغطيات منافسة وتطوير قطاع التأمين وتوطيد الاستقرار، بالإضافة إلى التأهيل وتوطين الوظائف في قطاع التأمين.
واشترطت المسودة على شركة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي المسبقة لنقل الملكية أو الاندماج أو الاستحواذ مع مكاتب أو شركات أو مزاولي خدمات مساندة للتأمين أو جهات أخرى، فيما اشترط «ساما» على الشركة الراغبة في الاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملكها داخل قطاع التأمين أو ممارسة أنشطة مكملة لنشاطاتها خارج نطاق التأمين، التقدم بطلب كتابي مرفق بـ(الاتفاق المبدئي، والقوائم المالية، والقيمة المتفق عليها، وطريقة الدفع، وأسلوب التقويم).
وحسب المسودة، فإن البنك المركزي يمتلك الحق في رفض طلب لنقل الملكية أو الاندماج أو الاستحواذ مع مكاتب أو شركات أو مزاولي خدمات مساندة للتأمين في حال تبيَّن عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم أو رأى أن الاندماج أو التملك يؤثر سلبا على أهداف النظام واللائحة.
وشددت المسودة على شركات التأمين تحديد أسعار وثائق التأمين من خلال الالتزام (أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها وأن تكون حسب قواعد الاكتتاب وتزويد البنك المركزي بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار وألا تعتمد فقط على أسعار وثائق التأمين التي وضعتها شركات التأمين الأخرى).
وحددت المسودة على شركات التأمين توزيع فائض حساب عمليات التأمين بنسبة 10% على الأقل على المؤمن لهم، على أن يتم توزيع الفائض المتبقي على حساب مساهمي الشركات، وعدم زيادة اكتتاب الشركة على 10 أضعاف حقوق المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وحسب المسودة، فيجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع، ويحق للبنك المركزي رفع نسبة الوديعة بحد أقصى إلى 15% وفقًا للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال 3 أشهر من تاريخ منح الترخيص في بنك مرخص بالمملكة باسم البنك المركزي.
وأشارت المسودة إلى أن عمليات التأمين تنقسم إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين، وتشمل عمليات التأمين الأنواع الآتية: التأمين من الحوادث والمسؤولية، والتأمين على المركبات والممتلكات، والتأمين البحري، وتأمين الطيران والطاقة، والتأمين الهندسي وفروع التأمين العام الأخرى، فضلًا عن التأمين الصحي، وتأمين الحماية والادخار، وتأمين الحماية مع الادخار وفروع تأمين الحماية والادخار الأخرى.