وكان الوزير أضاف مؤخرا مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ، تنص على الآتي: «في حال اتخذت الدولة وفق ماتراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل -خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات».
وتتضمن الإجراءات السماح لصاحب العمل، بتخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، ومنح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، ومنح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، كما لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.
