ويكون اعتماد دراسة الأثر البيئي من الجهة المختصة نظامًا عن البيئة في المملكة خلال مدة (60) يومًا من تسلّم الدراسة، وللوزير زيادة المدة لبعض الأنشطة التعدينية، كذلك يكون اعتماد خطة إعادة التأهيل والإغلاق من الوزارة بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالبيئة.
وحسب النظام، على كل طالب رخصة تعدين ورخصة منجم صغير أن يضمن في طلبه دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية الواقعة ضمن موقع الرخصة أو بقربها ودعم المحتوى المحلي، وتكلفة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق.
ويلتزم طالب الرخصة بأن يضمن في طلبه خطة لإدارة الأثر البيئي تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة بالبيئة. وأن يقدم خطة لإدارة الأثر الاجتماعي للأنشطة التي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية، وللوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة.
وتنشئ الوزارة السجلات، منها سجل الطلبات: تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص المقدمة إلى الوزارة، وسجل الرخص: تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد أو تعديل أو تحويل أو تمديد أو رهن إنهاء أو انتهاء وكل ما يؤثر فيها، وسجل مناطق المعادن: تقيد فيه تفاصيل مناطق المعادن، بما في ذلك: المجمعات التعدينية، ومناطق الاحتياطي التعديني.
ويكون النشاط التعديني على أراضٍ مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكًا للدولة والآخر مملوكًا ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية.
ويجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغلال على الأراضي والمناطق الآتية بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة: أراضي المرافق العامة، والمناطق التي تحدد - بناء على نظام - بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
وإذا استلمت الوزارة طلبًا مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغلال على أي من الأراضي والمناطق المحددة في المادة (السابعة) من النظام، فعليها الكتابة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.