وأشارت إلى أن بعض المواضيع التي يترتب عليها إجراءات معينة، مثل الطلاق، تتوجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة، على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وأما إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية، وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه.
وحول مواضيع فسخ النكاح الذي يعني الحل لارتباط الزوجية من أصله، ويكون بحكم القاضي، فلا يكون إلا بوجود سبب يوجب ذلك أو يبيحه، مشيرةً كذلك إلى الخلع، الذي يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر أو جزء منه على أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها.