وأشار الصفيان إلى أن الفشل الكلوي بالذبيحة وتغير لون النسيج الكلوي، أو التهاب التامور وتحول النسيج الدهني إلى هلامي «القلب» أو الالتهاب الشديد بمفاصلها، أو ظهور حويصلة الدودة الشريطية في القلب، أو اتضاح إصابتها بجدري الأغنام، أو حقن حديث بالأدوية، أو ظهور حويصلة الدودة الشريطية في الحجاب الحاجز، أو ظهور هزال عام وتكون الأنسجة الجيلاتينية، أو إصابتها بنزيف غير تام وحمى، يصبح الحكم في حال ظهور إحدى هذه الحالات أو بعضها عليها إعداما كليا للذبيحة.
ونوه الصفيان بأن ظهور كدمة شديدة بفخذ الذبيحة يستدعي الإعدام الجزئي للفخذ، أما في حال التهاب الغشاء البلوري فيصبح الحكم إعداما جزئيا للأجزاء المصابة، وفيما لو ظهر كيس مائي في أي جزء في الذبيحة يمكن إعدام جزء العضو المصاب، وعند ظهور خراجات الكبد أو بؤر نخرية أو الديدان الكبدية فيها يلزم الإعدام الكلي للكبد، وما إن تتضح الدودة الشريطية يصبح الحكم إعداما جزئيا للأمعاء.