وحول السؤال عن الوسائل التي يتم فيها تبليغ المدّعى عليه عن وجود دعوى ضدّه، أكدت الوزارة أنه صدر الأمر السامي الكريم برقم 14388 في 25/3/1439هـ بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونيّة في التبليغات القضائيّة.
وأضافت: بناءً عليه أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمه رقم 1020/ت في 4/5/1439 المتضمن: أنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونيّة منتجاً لآثاره النظاميّة وتبليغاً لشخص المرسل وفق «إرسال الرسائل النصيّة إلى الهاتف المحمول الموثّق لدى الجهة المختصّة، أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائدا للمبلَّغ، أو كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوى، أو الموقع الإلكتروني الخاص به، أو موثقا لدى جهة حكومية، كذلك التبليغ عن طريق أحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. وأردفت: قيمة الإعلان في الصحف تكون على نفقة المدّعي.
