وسأل القاضي الأب عما قالته الأم، فأقرّ بصحته، وقال: إنه لا مانع لديه من دفع ما يلزمه شرعاً بالنفقة، ولكنه اشترط أن يحدد موعداً لزيارة ابنه، وألا تقل المدة عن خمس ساعات أسبوعياً، فرفضت الأم طلبه مبينةً أنّ الابن يحتاج إلى الرضاعة خلال هذه المدة، وأنه لا يمكن تركه من دون ذلك.
وأيّد قاضي الاستئناف الحكم الصادر لصالح الأم، وبيّن أنه جاء بناء لما قرره أهل العلم بأن للحامل أجرة الحمل، وللمرضعة أجرة الرضاعة، ولها حق النفقة والكسوة، وأفهم القاضي الأب بأن المطالبة بالزيارة لها دعوى مستقلة إذا رغب رفعها.