وأحالت الجهة المختصة المتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات النظامية، التي بدورها قادت المدعى عليه إلى الدائرة القضائية المختصة لتحقيق العدالة والضمانات القضائية التي تكفلها المملكة للمتهمين.
وبعد مثول المدعى عليه أمام القضاء، استند قاضي الدائرة في حكمه على المادة الثامنة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير وهي: «من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة».
واستند أيضاً على المادة التاسعة عشرة من ذات النظام، التي نصت على: «يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره».