DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الاجتهاد في التفسير يتيح للقاضي تعدد الخيارات

الاجتهاد في التفسير يتيح للقاضي تعدد الخيارات

الاجتهاد في التفسير يتيح للقاضي تعدد الخيارات
مما لا شك فيه أن غاية القانون هي حماية سلطة الحق، وفي هذا فإنّه يُعتبر وسيلة لحماية الحقوق بما هو مخول لأصحابها بممارسة صلاحيتهم في ذلك، وبما يحقق العدل كهدف عام يستهدف ويشمل الجميع دون تمييز. ومن هذا المبدأ، فإنّ القانون يُطبق بما يحقق العدل للجميع بالطبع، وليس هناك أسهل من أن يتحقق العدل في وجود مؤسسات قانونية تحت مظلة مبدأ الفصل بين السلطات حيث يتحقق للجهات المعنية بتطبيق القانون استقلالها كضمانة حقيقية لتحقيق العدل والعدالة، وكثيراً ما يخلط البعض ما بين العدالة (الإنصاف) والعدل في شكله القانوني البحت، ذلك أنّ فكرة العدل ترتبط بالقاعدة القانونية بينما ترتبط فكرة العدالة بمعايير تلك القاعدة القانونية ، نعم كلاهما (العدل والعدالة) يقومان على المساواة بين الناس، إلا أن المساواة التي تقوم عليها فكرة العدل هي مساواة مجردة تعتد فقط بالوضع الغالب دون اكتراث بتفاوت الظروف الخاصة ببعض الناس بصفة استثنائية، أما العدالة في معناها الدقيق (الانصاف)، فإنها تقوم على مساواة واقعية على أساس التماثل في الأحكام المنصرفة للحالات المتماثلة في شروطها أو الاشخاص المتشابهة ظروفهم مع مراعاة البواعث الخاصة وتفاصيل الظروف. بمعنى أن العدل يعني المساواة بين الجميع أمام القانون، أما العدالة فتتجاوز ذلك لتحقيق الرحمة كمفهوم أخلاقي ، ذلك أنّ الرحمة هي سنام القيم الأخلاقية بصفة عامة ، ويتضح الأمر عند ما تشتد قسوة الأحوال وتغلق الظروف بقسوتها كل أبواب الخروج من المحك الذي كثيراً ما يجعل القاضي الحاذق يطيل التأمل قبل ان يصدر حكماً، وقد اهتمت بعض التشريعات بمبدأ الرحمة في صياغات قانونية رفيعة، حيث نجد أن المشرع يتبنى في تشريعه العقابي ظروفاً واعذاراً مخففة للحكم، كأن يُمنح القاضي في تشريع منصوص عليه سلطة تقديرية تمكنه من تقدير ظروف الواقعة القانونية واصدار الحكم الملائم مع توخي روح العدل وهو ينشد العدالة، وفي مثل هذه الحالات التي ينظمها تشريع بعينه ليس هناك ما يُغمُ على القاضي وهو يطبق القانون في أن يحقق العدل ولا يخل بمبدأ العدالة ولا مشقة عليه في ذلك حيث إن الامر عنده يكون واضحاً ما بين وقائع وواقع وتشريع (قانون) يخول له ما أتى به في نص صريح وبينات وبراهين تثبت أو تنفي الواقعة أو الحالة المراد اثباتها أو نفيها وله في هذا سلطة تقديرية يحكمها صحيح الفهم والتفسير للنص المراد تطبيقه، ولهذا نجد القضاء في درجاته الأعلى يكون هو المعني بتحديد مدى صحة الفهم للتفسير الذي قصده المشرّع في حالة اختلاف الرأي ومجانبة صحيح التفسير وعند الحكم بما لم يكن تهدف إليه السياسة التشريعية بحسب إرادة السلطة التشريعية، ولهذا نجد أن تطبيق القانون لتحقيق العدال هو أمر ميسر لدى من أحاط بالقانون وحذق فهمه، إلا أنّ القانون في تطبيقه الحرفي قد لا يسعف القاضي في أن يحقق العدالة وهو ينشد في ذلك الرحمة وفي ذات الوقت يسعى للإنصاف ما لم يكن القاضي ذا ملكة نابهة ووجدان مشبع بالقيم الانسانية الرفيعة، وهنا تظهر المقدرات الحقيقية لدى القاضي كونه معنيا بتطبيق القانون من أجل تحقيق العدل وأيضاً تقع على عاتقه مسؤولية شاقة عندما تلوح له في الأفق موجبات الرحمة لتحقيق العدالة، عندما يتطلب الموقف الرحمة وفي ذات الوقت المحافظة على الخيط الرفيع ما بين العدل والعدالة، ذلك أنّ موجبات الرحمة هي حالات استثنائية يصعب الأمر عندما لا يكون المشرع قد نص على احوالها وحالاتها فيكون القاضي وحيداً هو المعني بتقدير الأمر وهو يصدر حكمه حين يجد نفسه أمام حالة خاصة تستدعي الرحمة فيفسر القانون على نحو يستهدف فيه العدل فلا يصعب عليه ذلك ولكن يصعب الامر عندما تتجاوز الحالة الى تحقيق العدالة، وكلما كانت القاعدة القانونية متسعة الافق تقبل الاجتهاد في التفسير فإنها تتيح للقاضي عدة خيارات كلها في ميزان الشرعية سواء.