DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

"الموارد البشرية" تحدد عقوبات 52 مخالفة لنظام العمل

"الموارد البشرية" تحدد عقوبات 52 مخالفة لنظام العمل
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

حدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 92768 وتاريخ 05/05/1443ه بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وتطبيقاً للباب الخامس عشر من نظام العمل والخاص بالعقوبات.

وحدد جدول العقوبات، 52 مخالفة وغرامتها المستحقة، والتي تشمل عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤول عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، وأقرت الغرامة المستحقة ما بين 1500 إلى 5000 ريال بحد أقصى.

وأوضحت الوزارة أنه يعاقب صاحب العمل على عدم وضع تعليمات السلامة بكافة لغات العاملين في المنشأة بحد أدنى العربية، والإنجليزية، بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال، وبالمثل في حال عدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق.

وتطبق ذات الغرامة في عدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وفقاً لقائمة محتويات الخزانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وعدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال في حال عدم وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين في المنشأة والذي يؤمن مظهر مهني ولائق ويتناسب مع مهام العمل في مكان العمل والإعلان عنه وإقرار العاملين بالعلم والالتزام به، أو عدم إيقاع العقوبة على العاملين المخالفين لاشتراطات زي العاملين، وعدم التزام صاحب العمل باشتراطات تشغيل العاملين في المهن أو الأعمال الخطرة أو الضارة.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة 300 ريال تتعدد بتعدد العمال أو المتطلبات أو الاشتراطات في الحالات التالية:

  • عدم التزام العامل بالتقيد بالتعليمات الوقائية.
  • عدم التزام صاحب العمل بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بناء على القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
  • عدم التزام صاحب العمل ضوابط العمل الليلي
  • عدم الالتزام بالاشتراطات الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل
  • عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي.
  • عدم التزام صاحب العمل بتسجيل العاملين بنظام العمل عن بعد في البوابة الخاصة بذلك.

وطبقا لجدول المخالفات فإنه يتم توقيع غرامة مالية على صاحب العمل لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 700 ريال تتعدد بتعدد العمال في الحالات التالية:

  • قيام صاحب العمل بتمكين العامل بالعمل في مهنة مغايره للمهنة المدونة في رخصة العمل
  • عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم.
  • عدم التزام صاحب العمل باعتماد لائحة تنظيم العمل أو إعلانها في أي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
  • عدم الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونياَ حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.

وتغرم الوزارة صاحب العمل 1000 ريال في حال قيـامه بتشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة وذلـك وفقا للتعليمات المنظمة لذلك أو في حال تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، وكذلك تشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات.

وتطبق ذات الغرامة في حال الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة للعامل أو أفراد أسرته.

وتوقع على صاحب العمل غرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال في حال تشـغيل الأطفـال ممن لم يتم الخامسـة عشـرة مـن عمـره دون مراعـاة أحـكام المـادة (167) من نظـام العمل.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 1500 ريال في حال عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل.

وكذلك وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال في حال عدم الالتزام بالأحكام والتعليمات المعتمدة من الوزارة لتشغيل العمالة في المناجم والمحاجر، أو تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال دون الرجوع للجنة العمالية في المنشأة أو للوزارة في حاله عدم وجودها، أو التصرف في الغرامات فيما لا يعود بالنفع على العمال.

وتطبق ذات الغرامة السابقة في حال عدم الإعلان عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعلم والالتزام بها.

وتغرم الوزارة صاحب العمل 5000 ريال، في عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل (50) عاملة فأكثر، (وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات (10) أطفال فأكثر.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة 500 ريال في حال قيام صاحب العمل بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي.

وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير.

وتتراوح الغرامة المالية من بين 1000 يال إلى 3000 ريال في الحالات التالية:

  • قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين (رجال ونساء) في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرص.
  • تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات.
  • عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها أو تحميلها على العاملين، أو قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخره.
  • عدم التزامه بدفع أجـر العامل وتصفيـة حقوقه خلال مدة لا تزيد عن أسـبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان انهاء العقد بناء على إرادة العامل.
  • عدم التزام صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة وإعادة جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
  • تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال دون الرجوع للجنة العمالية في المنشأة أو للوزارة في حاله عدم وجودها، أو التصرف في الغرامات فيما لا يعود بالنفع على العمال.
  • عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة نظاما ، أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة ( 98 ) دون التكليف بالعمل الإضافي أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة للعامل.
  • عـدم التـــزام المنشـــأة بالإجازات المقـــررة نظاماً للعامليـــن.
  • عدم التزام صاحب العمل بتوفير اشتراطات البيئة الداخلية أو الخارجية أو المناطق النائية لقطاع الحراسات الأمنية .
  • ​عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات والترتيبات التيسيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم.

وتتراوح عقوبة صاحب العمل ما بين 3000 ريال إلى 5000 ريال في حال عدم قيام صاحب العمل أو ممثليه بتسهيل مهام المراقبين والموظفين المكلفين بالرقابة أو عدم التعاون معهم لتطبيق أحكام النظام.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ريال وبحد أقصى 5000 ريال، في حال قيام صاحب العمل بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة عمل مهنية في الأنشطة المقصورة على السعوديين أو دون تجديدها وفق متطلبات الوزارة.

وتوقع الوزارة ذات الغرامة السابقة، في حال عـــدم قيام المنشـــأة بتشـــكيل لجنـــة للتحقيق في حـــالات حدوث التعديات الســـلوكية في بيئـــة العمل، أو عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى (البلاغ)، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال ثلاثين يوم من تاريخ ثبوت الإدانة.

وتطبق الوزارة غرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد عن 8000 ريال في حال توظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين، أو عدم الالتزام بنسب التوطين للمهن و الأنشطة الصادر لها قرارات وزارية ، أو قيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال المنشأة دون أداء عمل فعلي.

ويعاقب صاحب العمل بغرامة 500 ريال في حال عدم قيام المنشأة بتدريب وتأهيل عمالها السعوديين على أعمالها بما لا يقل عن 12% من مجموع عمالتها سنوياً إذا كان عدد العاملين 50 عامل فأكثر وفق الآلية التي تحددها الوزارة.

وتغرم الوزارة صاحب العمال 3000 ريال في الحلات التالية:

  • ​تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية.
  • ​عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة وفق الآلية التي تحددها الوزارة، أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة.
  • ​مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة.

وتوقع الوزارة غرامة قدرها 5000 ريال على صاحب العمل في حال، ​عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين.

ويسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.