DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

حظر إثارة النزعات الطائفية والمناطقية في إعلانات المؤسسات المالية

حظر إثارة النزعات الطائفية والمناطقية في إعلانات المؤسسات المالية
حظر إثارة النزعات الطائفية والمناطقية في إعلانات المؤسسات المالية
البنك المركزي السعودي "ساما"
حظر إثارة النزعات الطائفية والمناطقية في إعلانات المؤسسات المالية
البنك المركزي السعودي "ساما"
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، مشددا على ضرورة التزام المؤسسات المالية بها، فيما دعا المؤسسات إلى استكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة.

وقال وكيل البنك المركزي للرقابة يزيد آل الشيخ في تعميم للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي: إن ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية تهدف إلى حماية عملاء المؤسسات المالية.

تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية

أضاف أن الضوابط تهدف إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في القطاع المالي، فضلا عن تحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.

وأشار إلى أن الضوابط تسري على المؤسسات المالية عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة مقدمة منها، لافتا إلى أن الضوابط تعد مكملة للقواعد والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، فيما تلغي ما يتعارض معها من أحكام في أي قواعد أو تعليمات صادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور تلك الضوابط.

ولفت إلى أن أحكام الضوابط تسري اعتبارا من تاريخ اعتمادها في مارس الحالي، وتكون نافذة من تاريخه.

60 يوما مهلة لتطوير السياسيات الخاصة بالإعلانات

ونوه بمنح المؤسسات المالية مهلة 60 يوما من تاريخ التعميم لتطوير السياسات الخاصة بالإعلانات بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي والجهات المختصة، والتحقق من تطبيقها وتحديثها متى دعت الحاجة إلى ذلك وبحد أدنى مرة واحد كل 3 سنوات.

وشددت لائحة الضوابط في المادة الأولى على بذل المؤسسات المالية العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات في محتوى الإعلان وطريقته، وتجنب استخدام الأساليب المغرية أو المضللة أو غير الدقيقة، إضافة إلى عدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات المعلن عنها، على أن تكون العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية والسفلية.

وطالبت المادة الثالثة المؤسسات المالية استيفاء متطلبات الإعلان عن أي منتج أو خدمة التي تشمل كحد أدنى "اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية واسم المنتج والخدمة المعلن عنها والشروط والأحكام الأساسية وشريحة العملاء/ المستهلكين المستهدفين، وكافة الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج شاملة ضريبة القيمة المضافة".

وأوضحت المادة الثالثة أن في حال كان الإعلان عن وثيقة تأمين يجب الإيضاح ما إذا كان السعر شاملا الرسوم أو لا، والحد الأدنى من العمليات/ المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة، وشرح الرموز المختصرة المشار إليها في الإعلان صراحة بلغة الإعلان.

ونصت المادة الثالثة أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية ومدة التمويل بشكل واضح للعميل ولا يجب أن يتضمن الإعلانا معدلات أخرى وفي حال الإعلان عن منتج عقاري يجب توضيح أن كلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.

وحظرت المادة الخامسة على المؤسسات المالية عند الإعلان تقديم عرض أو بيان أو إدعاء غير صحيح أو أن يكون مصوغا بعبارات من شأنها تؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء، مع حظر تقديم إعلان يتضمن انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة أو استخدام اسم أو شعار البنك المركزي في إعلانها.

وتضمن الحظر تقديم إعلان يؤدي إلى إحداث لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى فضلا عن حظر المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى قيم وعادات المجتمع أو الإشارة في معنى الإعلان إلى التحريض على ارتكاب الجرائم أو إلى أي تمييز عنصري أو إثارة النزعات المذهبية أو الطائفية أو القبلية أو المناطقية أو غيرها من نزعات التعصب.

حظر استخدام العملات دون الحصول على عدم ممانعة

وشمل الحظر الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة، أو استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاما في المملكة دون الحصول على عدم ممانعة من الجهات المختصة.

وشددت المادة الثامنة من الضوابط على مراعاة المؤسسة المالية عند الإعلان من منتجاتها أو خدماتها عدم الإضرار بسمعة القطاع المالي ومصالح المؤسسات المالية الأخرى أو التقليل منها أو الإخلال بمبدأ المنافسة.

وحظرت المادة التاسعة على المؤسسات المالية استخدام المعلومات والبيانات الشخصية التي تخص العملاء ضمن المواد الإعلانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية منهم.

ونصت المادة العاشرة على حظر إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية أو ائتمانية غير مناسبة للعملاء الأفراد الذي تقل أعمارهم عن 18 عاما هجرية.

واشترطت المادة الحادية عشرة الحصول على موافقة العميل كتابيا أو إلكترونيا بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل وأن تمنح الحق للعميل بشكل دائم فرصة رفض استقبال تلك الإعلانات بكل سهولة وبطرق واضحة ومحددة.

ومنحت المادة الـ 17 البنك المركزي الحق في إلزام المؤسسات المالية غير المتقيدة بالتعليمات الواردة في الضوابط أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.