DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

8 حالات توجب إبعاد المعلم عن مزاولة المهنة

8 حالات توجب إبعاد المعلم عن مزاولة المهنة
8 حالات توجب إبعاد المعلم عن مزاولة المهنة
حالات توجب إبعاد المعلم عن مزاولة المهنة - اليوم
8 حالات توجب إبعاد المعلم عن مزاولة المهنة
حالات توجب إبعاد المعلم عن مزاولة المهنة - اليوم

شددت لائحة الوظائف التعليمية، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إبعاد أي معلم من شاغلي رتب الوظائف التعليمية، عن مزاولة مهنة التعليم في عدة حالات.

وتتمثل هذه الحالات في في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو إلى النبي الكريم أو إلى أحد الصحابة، أو تبنّي اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلبًا على الطلاب.

استغلال الوظيفة

أوضحت أن الحالات تشمل مَن يرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، على أن يكون الإبعاد في هذه الحالة فوريًّا ودون حاجة لعرضه على لجنة أو جهة أخرى، أو ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته كالسحر أو الشعوذة، أو حيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلبًا على سلامة العقل والبدن أو تعاطيها، أو ترويجها.

كما تشمل سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية وفي هذه الحالات يعامل من يبعد بتخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهّله لذلك أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في جهة أخرى غير الوزارة.

نقل وظيفي

أضافت اللائحة: في حال ثبوت الإصابة بمرض نفسي أو عقلي، بناء على تقرير وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، أو عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطيًّا بذلك، أو عدم النزاهة في أداء مهام وظيفته، أو الإخلال بأمانة التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة، يعامل مَن يبعد لأحد هذه الأسباب بالنقل من وظيفته إلى أخرى غير تعليمية تتوافر لديه شروط شغلها بعد تصنيفه وظيفيًّا وفقًا للقواعد التي يجري بها تصنيف الموظف، وذلك في جهته أو إلى جهة أخرى.

إحالة للتقاعد

أوضحت أنه في حالة تعذر النقل إلى وظيفة غير تعليمية ذات مرتبة مناسبة وفقًا لتصنيفه، سواء في جهته أو جهة أخرى، فيجري إحالته إلى التقاعد بعد موافقته إذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي أو يُنقل لوظيفة ذات مرتبة أقل في الجهة التابع لها أو جهة أخرى بناءً على طلبها، ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة له في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته.

وذكرت أنه في حالة عدم توافر وظيفة مناسبة يمكن النقل إليها أو عدم رغبة المنقول في النقل لمرتبة أقل من المرتبة المناسبة، فيكلّف بعمل غير تعليمي في المدارس أو إدارات أو مكاتب التعليم لمدة أقصاها 6 أشهر، يتقاضى خلالها راتبه حسب الرتبة المثبت عليه؛ ليتمكن مَن يُراد نقله من البحث عن وظيفة غير تعليمية ملائمة له في أي جهة حكومية، وفي حال عدم تمكّنه من ذلك خلال تلك الفترة يُطوى قيده بنهايتها، ويُعتبر في حكم المستقيل.

الإبعاد المرضي

أشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز إعادة مَن يُبعد عن ممارسة الوظائف التعليمية إلى وظيفة مشمولة باللائحة مرة أخرى، أو تولي مهمات قيادية تعليمية، ما عدا حالة الإبعاد بسبب المرض.

العلاوة السنوية

أكدت: يحرم الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير "مُرض" فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقًا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة.

ويُستثنى من ذلك مَن يشغل وظيفة مساعد معلم، وإذا تغيّب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددًا تزيد على 15 يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.