DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

بالتفاصيل.. تعرف على شروط ترخيص النقل العام بالحافلات داخل المدن

بالتفاصيل.. تعرف على شروط ترخيص النقل العام بالحافلات داخل المدن
بالتفاصيل.. تعرف على شروط ترخيص النقل العام بالحافلات داخل المدن

نشرت صحيفة «أم القرى» قرار وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح بن ناصر الجاسر، رقم (124) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ، باعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

وتسعى الهيئة العامة للنقل لرفع جودة خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والاشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، وتحرص على خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وتأتي هذه الإجراءات والشروط وفقاً لـ : نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وما طرأ عليه من تعديلات.

شروط الحصول على تراخيص النقل العام بالحافلات داخل المدن

ويُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط، استيفاء المسوغات الخاصة بطلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، بجانب شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

هذا بالإضافة إلى توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص، وتحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة، وتوفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقًا لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

يضاف أيضا الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، فضلا عن سداد المقابل المالي (إن وجد).

إجراءات إصدار التراخيص النقل العام بالحافلات داخل المدن

وأوضح القرار أن إجراءات إصدار الترخيص هي أن تستوفي المنشأة جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها (60) يومـًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغيًا، ويدرس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما، ثم يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.

وكشف القرار عن بعض الشروط العامة، منها يلتزم الناقل بتقديم خطة المشروع التشغيلية للهيئة، كما يلتزم الناقل بإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو موقع إيواء ومبيت الحافلات، بجانب إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

كما يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

ويجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب اتجاه الناقل والحافلة والسائق، كما يجب على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة، ومراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

يجب أيضا على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة، فيما يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه، وكذلك التقيد باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.