وتقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقا لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة، ولأغراض هذه المادة يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة، وتبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها مبلغ الضريبة المستحقة، واحتوت المادة بعد التعديل على 6 فقرات بدلا من 4 فقرات في نصها الحالي.
وعدلت الهيئة على المادة الـ 18 من اللائحة، وجاء نصها المقترح بعد التعديل: «على أن الضريبة المستحقة تسدد وفقا للفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استحقاقها».
وأجرت الهيئة تعديلا للمادة الـ 26 من اللائحة، والتي جاء نصها المقترح بعد التعديل: «على أن المكان الذي لا تنتج فيه سلع انتقائية يعد مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة 12 شهرا، تتجاوز 2.5 مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة بدلا من 10 ملايين لتر، أو 500 مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ بدلا من مليار سيجارة، أو 250 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى بدلا من 500 ألف كيلوجرام، أو 500 ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله بدلا من مليون جهاز، أو 125 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها بدلا من 250 ألف لتر».
ويعد المكان مؤهلا للحصول على الرخصة في حال استيفاء الشروط والمتطلبات كافة، المنصوص عليها في المواد الـ 29 و30 و31 و32 من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي، إضافة إلى استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.
