DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تمديد مهلة قبول طلبات الترشح لغرفة الشرقية حتى 4 نوفمبر

تمديد مهلة قبول طلبات الترشح لغرفة الشرقية حتى 4 نوفمبر
تمديد مهلة قبول طلبات الترشح لغرفة الشرقية حتى 4 نوفمبر
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
قررت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس لدورتها القادمة 1443- 1447 حتى نهاية دوام الخميس 4 نوفمبر المقبل.
ووضعت اللجنة شروطا للترشح على رأسها: أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات إذا كان حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
وأن يكون قيده في السجل التجاري ساريا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه ومسددا اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
وتضمن الشروط: ألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة أخرى، وألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه (الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولاهم وإن نزلوا)، وأن يقدم إقرارا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم مخالفات نظامية تخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.
وقالت اللجنة إنه يجب مراعاة أنه لا يجوز أن يترشح أكثر من مترشح واحد من كل منشأة تجارية واحدة، ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضوية دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين، وألا يكون المترشح مقيدا في السجل التجاري (رئيسي أو فرعي) ضمن دائرة الغرفة، ومسددا اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها.
كما يجب مراعاة ألا يكون المترشح من العاملين في الغرفة، وفي حال وجود مترشحين أقارب تكون المفاضلة بينهم وفق عدة معايير وهي: أسبقية القيد في السجل التجاري، المؤهل العلمي، عدد سنوات الانتظام في تسديد الاشتراك في الغرفة، أسبقية الترشح.
وأوضحت أنه يجب أيضا مراعاة أن يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما أو مدير الشركة مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة مع إرفاق خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المترشح ومنصبه ومصدق عليه من الغرفة.
وأشارت إلى أن المترشح يقدم إقرارا مصدق عليه من الغرفة بأنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لديه الخبرة والمعرفة بممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية ويتضمن بيانا بالجهات، التي عمل بها والأعمال التي مارسها والعضويات واللجان وفرق العمل والندوات والفعاليات التي شارك فيها.
ولفتت إلى أنه يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر شروط وضوابط العضوية، فيما يجب تعبئة طلب الترشح، وإرفاق جميع المستندات ذات العلاقة.
ودعت الراغبين في الترشح ممن تتوافر فيهم الشروط والضوابط أن يتقدموا بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.