DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

90 يوما لتسوية المخالفات في نظام العمل

الاعتراض على العقوبات خلال شهرين

90 يوما لتسوية المخالفات في نظام العمل
90 يوما لتسوية المخالفات في نظام العمل
تعديل العقوبات في نظام العمل (اليوم)
90 يوما لتسوية المخالفات في نظام العمل
تعديل العقوبات في نظام العمل (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي على 4 تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتتضمن التعديلات تنفيذ قرار المخالفة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، ويحق للمخالف أن يتقدم بطلب التسوية خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده.
وحسب التعديلات التي وافق عليها الوزير، إضافة فقرة برقم (3) للبند رابعا من المادة (38)، بالنص الآتي: (النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك)، وتعديل البند خامسا من المادة (38) لتكون بالنص الآتي: (يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة).
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طرحت مؤخرا في منصة «استطلاع» مشروع مسودة قرار وزاري بالمخالفات والعقوبات تتضمن تعديل وتحديث 93 مخالفة لنظام العمل والعقوبات المقابلة لها، ويهدف المشروع إلى رفع امتثال سوق العمل والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة، والمساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في القطاع الخاص.
ووفقا للمسودة، تم تصنيف المخالفات ونوعيتها وعقوبتها بين منشآت لديها أقل من 10 عمال وأخرى لديها أكثر من ذلك، حيث تبلغ غرامة المنشآت المخالفة التي لديها أكثر من 10 عمال (10 آلاف ريال) في حالة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولا عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، و(5 آلاف ريال) للمنشآت التي لديها أقل من 10 عمال.
وتتضمن المخالفات: (5 آلاف ريال) لعدم وضع تعليمات السلامة بجميع لغات العاملين في مكان ظاهر في المنشأة الأكثر من 10 عمال، و(3 آلاف ريال) لعدم التزام صاحب العمل بفحص العمالة المحتمل إصابتهم بأحد الأمراض المهنية فحصا شاملا مرة كل سنة على الأقل، وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بالقرار الوزاري، وعدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وفق لقائمة محتويات الخزانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وغرامة 5 آلاف ريال لعدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني.
كما تتضمن المخالفات تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل، وحددت الغرامة 10 آلاف ريال للمنشأة الأقل من 10 عمال و20 ألف ريال للمنشأة الأكثر من ذلك، وغرامة 10 آلاف ريال لتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، و20 ألفا لقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير.
المزيد من المقالات