العمل عن بعد.
وأضافت: إن للوزارة توجيه الموظف للعمل عن بُعد وفقا لحاجة العمل، مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأكملت أنه اعتبارًا من يوم الاثنين 1/1/1443هـ الموافق 9/8/2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أيا من الإجازات المستحقة وفقا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاما، وإذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف العامل وفقا للإجراءات المقررة نظاما.
القطاع الخاص
وحول آلية التعامل مع غير المحَصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي، فإن لصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحَصن من خلال توجيهه للعمل عن بُعد وفقا لحاجة العمل، واعتبارًا من يوم الاثنين 1/1/1443هـ الموافق 9/8/2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة، وفي حال استنفاد الرصيد، يمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد على 20 يوما، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الحالات المستثناة
وأوضحت الوزارة أن لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على هذه الإجراءات، التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقا للإجراءات المقررة نظاما، وعلى صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ولفتت «الموارد البشرية»، إلى أن هذه الإجراءات لا تسري على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقا لما يظهر في تطبيق «توكلنا».
جولات مكثفة
إلى ذلك، كثفت أمانة منطقة الشرقية دورها الرقابي لمتابعة تفعيل القرار في المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام مشروطاً بالتحصين، إضافة إلى المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وغيرها.
كما شدد مدير عام تعليم المنطقة د. سامي العتيبي، على متابعة الالتزام بالقرار لدخول جميع منسوبي التعليم المستهدفين في التحصين، إضافة إلى جميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية الحكومية منها والخاصة.
وأكدت إدارة تعليم حفرالباطن، اقتصار دخول الإدارة لمن حالته «محصّن، أو محصّن جرعة أولى، أو محصن متعافٍ»، سواءً من منسوبي التعليم أو المستفيدين المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية.