وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدويا، وتصنف الفئة (د) للمنشآت التي يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم توافرها لممارسة نشاط التأجير 15 سيارة، ويمنع فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى، ولا يجوز التعاقد مع وسيط تأجير، كما لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بالسائق.
ووفق التصانيف الموضوعة من قبل الهيئة العامة للنقل، التي تحوي الفئات التالية (أ، ب، جـ، د، هـ) فإن الفئة (أ) يشترط فيها أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات 3000 سيارة وأكثر، ويجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة، ويجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة وبسائق، كما يجوز التعاقد مع وسيط تأجير.
أما شروط الترخيص لفئة (ب)، فيتطلب أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات 300 سيارة، وأن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة، ويجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز التعاقد مع وسيط تأجير في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.