ويهدف المشروع إلى تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار والانتفاع به، وأوضاع التصرف فيه، بالإضافة إلى وضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة، وإيجاد تنظيم يسهم في تنظيم شمولي للتشريعات في قطاع العقار، وكذلك السماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقار والاستثمار فيه وإيضاح حق الانتفاع بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحسب المشروع، يستثنى من التملك المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها لقيود نظامية كالأراضي الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي الغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخدمات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة.
فيما تقوم الهيئة العامة للعقار بإنشاء وتنظيم سجل البيع على الخارطة لتسجيل عقود البيع على الخارطة، ويتم ربط سجل البيع على الخارطة مع السجل العقاري إلكترونيا.
ووفقا للمشروع، يجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المباعة على الخارطة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ توقيع العقد المتعلق بالتصرف، ولا يعتد بأي عقد بيع على الخارطة بين الأطراف المتعاقدين والغير، ما لم يتم قيده في سجل البيع على الخارطة.
وإذا لم يسجل المطور أو المتصرف (والمتصرف هو الشخص الذي يمتلك الحق العقاري بموجب صك الملكية ويرغب في بيع كل أو جزء من حصته) تصرفات البيع على الخارطة في سجل البيع على الخارطة وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار الصادر، يجوز للمشتري استرداد كافة المبالغ المدفوعة من ثمن البيع كاملة وبشكل فوري، ويصدر المسجل العقاري شهادة التسجيل للعقد المسجل في سجل البيع على الخارطة.
وعند اكتمال إنجاز بناء الوحدة العقارية وكامل العقار المشترك، يقدم المطور طلبا للمسجل العقاري لتحويل بيانات المتصرف إليهم من سجل البيع على الخارطة إلى السجل العقاري وإصدار صكوك الملكية للمتصرف إليهم الذين دفعوا كامل ثمن الشراء.
ويجوز للمسجل العقاري بناء على قرار من الجهة المختصة بإصدار ترخيص البيع على الخارطة، تحويل البيانات إلى السجل العقاري وإصدار صك أو صكوك الملكية للمتصرف إليهم الذين أوفوا بسداد كامل ثمن الشراء، إذا تبين له عدم وجود سبب مقبول لامتناع المطور عن تقديم طلب بإصدار صكوك الملكية للمتصرف إليهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
ولا يجوز للمطور التصرف بالعقارات المسجلة في سجل البيع على الخارطة لطرف ثالث من غير المتصرف إليه الذي تم تسجيل بياناته في سجل البيع على الخارطة، كما لا يجوز للمطور إلغاء أي تسجيل في سجل البيع على الخارطة إلا بموافقة أطراف التعاقد أو بموجب حكم قضائي نهائي.
ويجب تسجيل جميع الحقوق العقارية والتصرفات العقارية في السجل العقاري، ولا تنتقل الحقوق العقارية بين المتعاقدين ولا تسري في مواجهة الغير، إلا بالتسجيل لدى السجل العقاري.
وفيما يتعلق بتنظيم الملكية العقارية الجماعية، يجري على حق كل شخص في العقار المشترك ما يرد على عموم العقار المشترك بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة العقار المشترك.
ويحدد نظام التسجيل العيني للعقار البيانات الواجب توافرها في سجل العقار المشترك من حقوق للملاك أو المستفيدين المشاعة أو المشتركة، وأوصاف العقار المشترك ولكل وحدة عقارية مفرزة، وإدارته وتنظيم ملكيته والتزامات الشركاء في العقار المشترك.
