كما يجوز لمن صدر ضده قرار من الإدارة المختصة بناء على أحكام النظام التظلم منه أمام الوزير أو من يفوضه في ذلك خلال (ثلاثين) يوما، ويجوز لمن صدر ضده قرار بناء على أحكام النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
ويتولى الموظفون الذين لهم صفة الضبط- مجتمعين أو منفردين- إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم الصلاحيات الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط، وفحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات المستفيدين من أحكام النظام، وبيان الاختصاصات والإجراءات للتسجيل التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري. وقد جاء مشروع النظام بأحكام تيسر مزاولة الأعمال التجارية، ومن أبرزها عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية، وتقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونيا.
وفي سبيل ضمان جودة المعلومات والبيانات، استحدث المشروع متطلب التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري، وذلك بدلا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. هذا وقد نظم المشروع أحكام الشطب من القيد في السجل التجاري واختصاصات الإدارة المختصة في ذلك بما يضمن تحقيق المشروع لأهدافه. كما تضمَّن المشروع تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام.
وحدد المشروع حالات شطب القيد في السجل التجاري، وتتضمن صدور حكم قضائي بغلق النشاط أو شطب القيد من السجل التجاري، ووفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.