DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

إلزام صاحب العمل بالتأمين على الموظفين وأسرهم

إلزام صاحب العمل بالتأمين على الموظفين وأسرهم
أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل في القطاع الخاص مٌلزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة.
وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام «الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات»، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلًا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، مبينة أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه. وأوضحت الأمانة العامة أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص؛ فإن الأبناء مؤهلون للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، مؤكدة أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي، حرص المجلس على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين، مشيرًا إلى أن ذلك أحد أهم أهداف إستراتيجية المجلس 2020 - 2024م. وأشار إلى سعي المجلس لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين.
المزيد من المقالات