وأشارت إلى تشديد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلاً، كما لا يُسأل جزائيًا من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقَب عليه.
وذكرت الهيئة أن الأنظمة تجيز للطفل الاستفادة من المعاش؛ أي ذكر أو أنثى تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الـ18 وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.
وأضافت: إنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، مشيرة إلى أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم «إيذاء أو إهمال». كما قالت: كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.