ومن الشروط، ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ.
ووفقًا للهيئة، فإن المستندات المطلوبة، تشمل تقديم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج مُعدّ من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة ومنها: رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنًا الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، إضافة إلى تقديم طلب التعديل للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة.
وكان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على إنشاء الأمانة العامة للجنة النظر في طلبات تملك العقار وإعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وبناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها وحتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي موقع وبأي وقت.
وأشار إلى أهمية استكمال الوثائق المطلوبة، التي تتضمن رفعًا مساحيًا من مكتب معتمد متضمنًا الإحداثيات، ومصورًا جويًا أو مخططًا تنظيميًا معتمدًا من الجهات المختصة.
وبيّن أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي، حيث شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وبعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ونوه بافقيه إلى أن الهيئة ستبدأ في استقبال الطلبات بدءا من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، ولن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات.
