وكانت الهيئة، قد حددت 49 مخالفة في لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، التي صدرت مؤخرا، وتهدف لائحة المركبات لنقل البضائع إلى تنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وحسب اللائحة، حددت الهيئة غرامة 5 آلاف ريال لنقل بضائع ممنوعة ومحظورة، وممارسة النشاط بدون ترخيص أو بترخيص ملغي، وعدم ربط النظام التقني بمنصة الهيئة العامة للنقل، والتعاقد مع ناقل من غير الفئات المصرح بها، والتنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة، والعبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها من المرسل، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة، وعدم الإبلاغ عند تعذر تسليم أو نقل البضاعة إلى المرسل، والتعاقد مع مركبة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي.
وغرامة 3 آلاف ريال لعدم إظهار بيانات الرحلة والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة، وعدم إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد مثل بيانات الطلب وتكلفته وحالته، وعدم مراجعة الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ الاستدعاء.
ووفقا للائحة، وضعت الهيئة 9 اشتراطات للترخيص، حيث يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، وتوافر النظام التقني للمنشأة وربطه مع منصة الهيئة العامة للنقل الإلكترونية، وتقديم ضمان بنكي باسم الهيئة بمبلع (250) ألف ريال، وتعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة.
ويلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية منها، ووضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاواهم، مثل التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان وضياع وتلف البضاعة وغيرها والتعويضات المترتبة عليها، كذلك توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين والسائقين ومالكي المركبات ومعالجتها بما لا يتجاوز 5 أيام عمل.