وتتضمن الصلاحيات، التنسيق مع الجهات المعنية، لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحه، التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لدعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص، كذلك التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لدعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في القطاع السياحي.
وتقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ويختار الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس، ويجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة (الممتازة)، أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه، ويجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
ولا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمَنْ فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
ويجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت عليها عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقّعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.