DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«ساما» تحدد رسوم مزاولة أعمال الصرافة

«ساما» تحدد رسوم مزاولة أعمال الصرافة
«ساما» تحدد رسوم مزاولة أعمال الصرافة
مقابل مالي للرخص المصرفية (اليوم)
«ساما» تحدد رسوم مزاولة أعمال الصرافة
مقابل مالي للرخص المصرفية (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رسوما لإصدار الترخيص منها 20 ألف ريـال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و35 ألف ريـال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
وتستوفي المؤسسة رسوماً لتجديد الترخيص 5 آلاف ريـال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و10 آلاف ريـال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد –بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة– و40 ألف ريـال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
وكانت «ساما» حددت مؤخرا 7 حالات لإلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، وتتضمن إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50 %) من رأس ماله أو أكثر، وإذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله، وفي حالة أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما تتضمن حالات إلغاء الترخيص، إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه، وعند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته، وفي حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، وعند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
المزيد من المقالات