وأكدت اللائحة التي صدرت، أمس الأول، على ضرورة ألا تقل نسبة الموظفين المهنيين السعوديين في المنشأة، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، في جميع الأحوال عن 30%.
ويلغى ترخيص مزاولة المهنة في ثلاث حالات، أولاها: إذا توقف عن مزاولة المهنة بصورة نهائية، أو تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه، وإذا أخل المقيّم المعتمد بأي من شروط الترخيص، وإذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص أو شطب قيد المقيّم المعتمد من سجل المقيّمين المعتمدين.
كما لا يجوز للمقيّم المعتمد -بحسب اللائحة- أن يزاول أعمال التقييم، إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما يضعه المجلس -أو مَن يفوضه- من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في بعض الأعمال.