وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شامل للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).