وبيّنت مؤسسة النقد أن الضوابط أعلاه حددت حقوق والتزامات المؤمّن لهم (المؤجر والمستأجر)، الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنويًا؛ بناءً على تغيير القيمة التأمينية للمركبة، وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة.
وأضافت إن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنويًا يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمّل يكون باختيار المستأجر.