وتصدر الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية. ويشكل الوزير في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد لجانًا دائمة من وزارات «الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان» تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن فيما يتعلق بتطبيق الشروط المذكورة في الفقرة «2» من هذه الضوابط، وضبط ما يظهر لها من مخالفات، وترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية -أو مَن يفوضه- مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة ولها -بقرار مسبب- إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك.
حق الاعتراض
ويجوز لمَن صدر ضده أي قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو مَن يفوضه، بناءً على الضوابط، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/13» وتاريخ 8-1-1435.
أوقات الأزمات
ويعاقب كل مَن يخالف الشروط الواردة في الفقرة «2» من هذه الضوابط، بالسجن مدة لا تزيد على «ثلاثين» يومًا، أو بغرامة لا تزيد على «1.000.000» ريال على كل مخالفة، أو بهما معًا، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات «مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب» إلى السجن لمدة لا تزيد على «مائة وثمانين» يومًا أو بغرامة لا تزيد على «1.000.000» ريال، أو بهما معًا وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتحل الضوابط مساكن العمال خارج العمران، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم «9» وتاريخ 1-1-1440، والضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم «42» وتاريخ 6-2-1422 وتعديلاته.