جاء ذلك خلال ورشة عمل «عن بعد» نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بعنوان «الأحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%»، بهدف تقديم لمحة شاملة حول كيفية التعامل مع العقود المبرمة والفواتير الضريبية المصدرة والشحنات المستوردة.
واستعرض الحربي جميع التطورات والآليات الخاصة بتطبيق الضريبة بعد التعديل، من بينها التعاقدات بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية قبل 11 مايو والتوريدات المستمرة إلى ما بعد الأول من يوليو المقبل تطبق عليها ضريبة 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021، والتعاقدات في الفترة من 11 مايو - 30 يونيو 2020 تطبق عليها الضريبة بنسبة 5% في حال تم توريدها فعليا قبل نهاية 30 يونيو، فيما تطبق الضريبة بنسبة 15% في حال وردت فعليا في أو بعد الأول من يوليو 2020، أما فيما يتعلق بالتعاقدات بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة قبل 11 مايو 2020 والتوريدات المستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020 للعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، حيث تطبق الضريبة بنسبة 5%، وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021، وتنطبق ضريبة 15% في حال تم التوريد قبل نهاية 30 يونيو.
وخلال رده على الأسئلة أوضح الحربي أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، موضحا أن الهبة من الدرجة الثانية لا تعتبر من الأنشطة الاقتصادية التي تستحق تحصيل الضريبة عليها.
وأشار الحربي إلى أن من التعديلات في اللائحة التنفيذية للضريبة المضافة، آلية تسجيل الأفراد العقاريين خصوصا لحل العديد من الإشكاليات منها التعديل للشخص الراغب في الإفراغ من العقار سيسجل في ضريبة وتصدر له فاتورة، مضيفا: أما فيما يتعلق بالسياحة فلم تطبق حتى الآن استعادة الضريبة من قبل السياح.
واستطرد: شركات الطيران للرحلات الداخلية في المملكة بدأت في تحصيل الضريبة للحجوزات بتاريخ 1 يوليو 2020.