٢- يجوز تكليف العامل (في حالة الضرورة) بعمل في مكان يختلف عن المتفق عليه دون اشتراط موافقته، ولكن يكون ذلك لمدة٣٠ يوما في السنة.
٣- يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال وإقامة العامل خلال تلك المدة.
٤-لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابة- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير مكان إقامته.
٥- إذا كان العقد لأجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز ذلك العمل المتفق عليه.
٦-لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وعند النظر في جميع ما سبق فتظهر أهمية معرفة العامل حقه، حيث إن معرفة العامل حقوقه تسهل عليه ممارسة عمله، وتتعدد الحقوق التي تسهل على العامل عمله ولمعرفة المزيد يمكن ذلك عن طريق زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
Noura19f@



