المادة الجديدة المضافة تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عددا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى - بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان، فيثبت الصلح بمحضر، وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته كما ذكرت الصحف المحلية.
هذه الإجراءات بالتأكيد ستسهم في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال.
للشيخ الدكتور الكثير من المواقف المشرفة التي تدل على اهتماماته بالأسرة خاصة حماية المرأة الحاضنة وأطفالها والتركيز على «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل».
تضمنت كل الإجراءات دعم الأم الحاضنة باعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير والأكثر إيجابية تسليم الطفل لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.
أذكر بقفزات الوزارة الإصلاحية التي قلصت الإجراءات، وبتمكين المرأة السعودية في المرافق العدلية بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.
والآن يتفضل مشكورا بتعميد آخر يصدر ينهي مشكلات الطلاق والخلع والفسخ وآثارها على الأطفال ويسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.
الموضوع يطول وكل الذي أستطيع قوله أن يجعل الله أعمال هذه الوزارة في ميزان حسناتها.
aneesa_makki@
